
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقدم لاختيار أحد العاملين للقيام، بصفة مؤقتة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي — الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة — ضمانًا لانتظام العمل وحسن أداء الاختصاصات المنوطة بالإدارة، وذلك وفقًا لما يأتي:
أولًا: طبيعة التكليف
تسيير الأعمال تكليف مؤقت يباشر في الحدود والضوابط التي يصدر بها قرار السلطة المختصة، وينتهي بانقضاء المدة المحددة بالقرار، أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أو بصدور قرار بإنهائها، أيهما أقرب.
ثانيًا: مجالات العمل
يباشر المكلف اختصاصات الإدارة العامة للتطوير المؤسسي في حدود القواعد والقرارات المنظمة، وبصفة خاصة:
1. إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية ومقترحات تطويرها.
2. تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات.
3. تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. رفع كفاءة الأداء المؤسسي والفردي، وتنمية القدرات المؤسسية، وتحسين بيئة العمل.
5. إعداد خطط ومشروعات التطوير المؤسسي ومتابعة تنفيذها وقياس نتائجها.
6. ما يُكلّف به من أعمال أخرى داخلة في نطاق عمل الإدارة.
ثالثًا: شروط التقدم
يشترط فيمن يتقدم:
1. أن يكون من العاملين بوزارة الصحة والسكان أو وحداتها، شاغلًا وظيفة دائمة، ومستوفيًا القواعد القانونية المنظمة لمركزه الوظيفي.
2. أن تكون مؤهلاته وخبراته العملية متصلة بمجالات التطوير المؤسسي والتنظيم والإدارة وتحسين الأداء.
3. أن تتوافر لديه القدرات والمهارات الإدارية والفنية اللازمة لإدارة أعمال الإدارة العامة.
4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي أشد من الإنذار أو ما يعادله خلال السنتين السابقتين على التقدم، وألا يكون موقوفًا عن العمل أو محالًا إلى المحاكمة التأديبية.
5. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
6. تقديم المستندات والبيانات المطلوبة كاملة في الموعد المحدد.
رابعًا: المستندات المطلوبة
1. طلب التقدم لتسيير أعمال الوظيفة.
2. بيان حالة وظيفية معتمد حديث الاستخراج، موضحًا به المؤهلات والخبرات والجزاءات إن وجدت.
3. سيرة ذاتية محدثة متضمنة الخبرات والمهام السابقة.
4. بيان بأبرز الإنجازات وما تحقق من نتائج قابلة للقياس.
5. مقترح تطويري لأداء الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، لا يجاوز عشر صفحات، يتضمن:
* الرؤية والأهداف.
* أولويات العمل خلال المرحلة الأولى.
* أبرز التحديات المؤسسية وسبل معالجتها.
* مقترحات تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات.
* مؤشرات قياس النتائج.
1. صورة من آخر تقرير لتقييم الأداء، وفقًا لما تسمح به القواعد المنظمة.
2. ما تطلبه اللجنة المختصة من مستندات أو بيانات إضافية.
خامسًا: إجراءات الاختيار والمفاضلة
تتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة فحص الطلبات، والتحقق من استيفاء الشروط، والمفاضلة بين المستوفين من مائة درجة، على النحو الآتي:
(1) التاريخ الوظيفي والإنجازات — (50 درجة)
صلة الخبرة العملية بمجالات عمل الإدارة — مستوى الأداء والكفاءة الإدارية والفنية — الإنجازات والمبادرات السابقة — القدرة على إدارة فرق العمل والتنسيق بين الجهات — القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.
(2) المقترح التطويري — (50 درجة)
وضوح الرؤية والأهداف — واقعية المقترحات وقابليتها للتنفيذ — تشخيص التحديات وترتيب الأولويات — جودة الحلول المقترحة — وضوح مؤشرات قياس النتائج — ارتباط المقترح بأولويات الوزارة في التطوير المؤسسي.
وللجنة إجراء مقابلة استيضاحية مع المتقدمين متى رأت ضرورة لذلك، للتحقق من مدى ملاءمتهم لمهام تسيير الأعمال، دون أن تُحتسب لها درجات مستقلة.
ولا يُرشح من يقل مجموع درجاته عن (70) درجة. وترفع اللجنة توصيتها مسببة إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقواعد المنظمة.
سادسًا: مواعيد التقديم ومكانه
تُقدم الطلبات والمستندات مستوفاة مكتب مساعد الوزير للتطوير المؤسسي — ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة، خلال مواعيد العمل الرسمية، وتثبت الجهة المختصة تاريخ وساعة تقديم الطلب.
وتُقبل الطلبات خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان، فإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتدت المدة إلى أول يوم عمل تالي.
وتُستبعد الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدة أو غير المستوفاة للمستندات المطلوبة.
سابعًا: أحكام عامة
1. لا يترتب على مجرد التقدم أو استيفاء الشروط أي حق للمتقدم في الاختيار، ويتم الاختيار على أساس الملاءمة والجدارة وفقًا لنتيجة المفاضلة، دون إخلال بسلطة الجهة المختصة في اتخاذ القرار.
2. تسيير الأعمال ليس تعيينًا في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ولا ترقية إليها ولا ندبًا ولا نقلًا ولا إعارة، ولا يكتسب القائم به حقًا في شغلها، ولا يُعتد به بديلًا عن الإجراءات القانونية المقررة لشغل الوظيفة.
3. يُعد تقديم الطلب إقرارًا من صاحبه بصحة البيانات والمستندات المقدمة تحت مسؤوليته القانونية، وللوزارة استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط أو المستندات.
4. يُطبق فيما لم يرد به نص في هذا الإعلان أحكام القواعد والقوانين والقرارات المنظمة للعمل





