المالية تُلزم وزارة الصحة العمل باللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات
كتب _ خالد هندام
أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية، التابع لوزارة المالية، كتابه الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، بإلزام وزارة الصحة العمل باللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادر بقرار وزيري الإدارة المحلية، والصحة والسكان، رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، والذي يشترط الالتزام بالنِسب والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين منها، وفق ما هو معتمد ومعمول به بتلك اللائحة في ٢٠١٣/١٢/٣١، على أن يتم مراعاة الإلتزام مستقبلاً بحظر إجراء أي تعديلات، في المزايا المقررة والمعتمدة بتلك اللائحة، وغيرها من اللوائح، سواء كان ذلك بقرارات وزارية، أو محافظين، أو سلطات مختصة، إلا بعد الرجوع أولاً لوزارة المالية.
جاء إلزام وزارة المالية، لوزارة الصحة، لصدُور القرار الوزاري رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠١٦، بشأن “القومسيون الطبي” والتي بموجبه، تم فرض رسم معين مقابل تأدية بعض الخدمات الطبية، مع تحديد بنود صرف تلك الرسوم، بالمخالفة للائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات، ودون الرجوع لوزارة المالية في هذا الشأن.
وفي اطار سعي وزارة المالية، للحفاظ على الاستقرار المادي والاجتماعي، للعاملين بوزارة الصحة، المخاطبين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، سبق وأن تمت موافقة وزارة المالية، على أعمال قرار وزير الصحة، رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٤، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وعليه صدر الكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٦، والمُتضمن استمرار العمل باللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات، والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية، الصادر بقرار وزيري الإدارة المحلية والصحة والسكان، رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧.
وحرصاً من وزارة المالية، على مستحقات الخزانة العامة للدولة، فإن الوزارة تهيب بالمسئولين الماليين، والمديريين الماليين بالمحافظات، ومراقب مالي وزارة الصحة، ومديري ووكلاء الحسابات بالجهات المعنية، ضرورة الإلتزام بما تقدم.