أدوية ومستلزماتالأخباراهم الأخبار

القضاء الاداري يبدأ غداً نظر محو السجل التجاري لصيدليات 19011

هاني سامح : السلاسل سرطان ضرب مهنة الصيدلة واضر بربع مليون صيدلي

تبدأ الدائرة الرابعة بمجلس الدولة والمختصة بقيودات السجلات التجارية غداً نظر دعوى محو السجل التجاري ل 19011 وإلغاء تراخيص صيدلياتها استنادا الى بطلان ترخيص سلسلة 19011 ومخالفته لقانون الصيدلة ولأحكام المحكمة الدستورية ولصدور أحكام شطب نهائية تتعلق بصيدليات السلسة وكون السلسلة مدانة نهائيا بارتكاب الجرائم الواردة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقا لحكم نهائي من جنح مستأنف شرق القاهرة

وقال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي أن الدولة حققت انجازات عظيمة في المجال الصحي وتتصدى بكل حزم لظاهرة الفساد بقطاع الدواء والتي تفشت في العهود السابقة حيث قامت بالتصدي لمافيا الإحتكارات الدوائية ورفعت غرامات الإحتكار الى خمسمائة مليون جنيه لينتج عنها ادانة العديد من الكيانات الدوائية التي أضرت بالأمن القومي لصالح أرباحها من دماء المرضى وأشاد سامح بالسياسة الحكيمة للدولة والتي أثمرت عن توفير العلاجات الهامة والصحة لمئة مليون مواطن وفاضت عنهم لتشمل أبناء القارة الإفريقية , وأشار سامح الى الأحكام النهائية الصادرة من أكبر المحاكم الإستئنافية بالشطب والصادرة ضد انتهاك قانون الصيدلة والإخلال بالأمن القومي الدوائي.

وذكر سامح أنه بناء على الأحكام العديدة الصادرة ضد انتهاك قوانين الصيدلة والإحتكارات فإن الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم بيع المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.

وفي صحيفة الدعوى جاء أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت اكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة, علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو ادارة اكثر من صيدلية , وجاء في الصحيفة أن 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا عن تهمة التحايل ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.

وقد صدر ت الأحكام النهائية من أقدم دائرة استئنافية بمحاكم استئناف القاهرة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة13 ق بشطب عدد من صيدليات السلسلة المسماة سابقا (علي ايمدج) حاليا (19011) والتي انتقلت ملكيتها الى سلسلة صيدليات 19011 واسمها بالسجل (الفا لإدارة الصيدليات) رغم كونها واجبة الغلق والغاء الترخيص ولا يجوز التعامل عليها لتحايلها على القانون.
ومن الجرائم الواردة المستند اليها حكم الشطب النهائي جرائم بيع المغشوش والمهرب من الأدوية ومستحضرات التجميل.

واستندت الدعوى الى الحكم الجنائي الصادر ضد الصيدلية الكائنة بميدان سفير والتابعة للسلسلة حيث جاء في الصحيفة أنه قد صدر الحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير بمصر الجديدة عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وصدر الحكم موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وبالمثل جميع صيدليات السلسة حيث جاء في نص الحكم وحيثياته:
(حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن تاليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ومادار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي) , وكانت الواقعة على النحو انف البيان وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات ايمدج الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر , وذلك بزعم ادارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة …. وهو مايكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو انف البيان وترى ان العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف..ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق والغاء الترخيص وعدلت عن الحبس)

وقال الصيدلي هاني سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة , وحيث كانت أرباح المشطوبون من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعالهم في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

وذكر المحامي صلاح بخيت أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا أكدت المادة (30) والتي تنص على أنه “لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين ” وقررت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه – لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى..
وبهذا جاء نص المادة 78 من قانون الصيدلة الذي نص على انه : “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.”

الرابط المختصر -صحتك 24:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق