الأخباراهم الأخبار

الحبس عقوبة من يخالف قرارات مكافحة عدوى الكورونا

قال الصيدلي هاني سامح أن قرار وزيرة الصحة المنشور بالجريدة الرسمية اليوم برقم 145 لسنة 2020 بإعتبار الكورونا المستجدة مرضا معديا ملحقا بالجدول الأول وفقا للقانون 137 لسنة 1958 يتيح للحكومة ومأموري الضبط القضائي عدد من الإجراءات الهامة للقضاء على هذا الفيروس ويوجب الحكم بالحبس على كل من يخالف الضوابط الخاصة بالتعامل مع فيروس الكورونا ويتيح لوزيرة الصحة أن تصدر القرارات الملزمة واللازمة لعزل أو فرض الرقابة وملاحظة الأشخاص.
وقال سامح أنه يجب وفقا للقانون الإبلاغ عن إصابة أي شخص أو الإشتباه في إصابته خلال 24 ساعة الى طبيب الصحة المختص أو السلطة الإدارية وفي حالة الأمراض الخطيرة كالكورونا أو الطاعون او الكوليرا تكون المدة خلال 12 ساعة فقط , ويكون واجب الإبلاغ على عاتق كل طبيب شاهد الحالة أو رب الأسرة أو من حول المريض والقائم على خدمته وكذلك مدير المؤسسة والعمل الذي يعمل به المصاب وكذلك العمد ومشايخ الغفر.
ويسمح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود مريض بها, ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وإعدام مايتعذر تطهيره.
ويجيز القانون مراقبة المخالطين للمريض وعزلهم حال امتناعهم عن تنفيذ اجراءات المراقبة.
وقال سامح أن القانون يعطي الحق لوزيرة الصحة في اعتبار جهة ما موبؤة واتخاذ الاجراءات حيالها ولها أن تمنع الإجتماعات العامة والموالد من اي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وتغلق السبل العامة والأسواق والمدارس والمقاهي وأي مؤسسة بالطريق الإداري.
ويجوز وفقا للقانون لوزيرة الصحة أن تصدر قرارات بالإستيلاء على أي مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة ولها إصدار أوامر تكليف أي فرد بتأدية أعمال مكافحة الوباء.
ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.
وقال الصيدلي أن القانون يشمل أمراض الكوليرا والطاعون والتيفوس والجدري والجمرة الخبيثة والحمى الصفراء.

الرابط المختصر -صحتك 24:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق