مجلس الدولة يحدد 13 نوفمبر لنظر منع استحواذ شركة (المتحدة للصيادلة) على سلسلة صيدليات 19011
كتب هشام الهلوتى
حددت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ٣ نوفمبر لنظر طعن الدكتور هاني سامح المحامي المطالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات الفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011 مع طلب اتخاذ الاجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و “كير” وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها , بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها , ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها , وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وفي الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاوله مهنه الصيدله قطعت بأنه “لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة”
واستندت الدعوى الى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 و رقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021