الأخباراهم الأخبار

بلاغ لرئاسة الوزراء ضد فوضى المستشفيات الخاصة

مستشفى تطلب مليونين وسبعمائة وخمسون الف جنيه من مريض

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 2029728 جاء فيه أن مستشفى السلام الدولي تتعمد مخالفة وانتهاك القوانين المنظمة للمنشئات الطبية والقرارات المنظمة من قبل وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ورغم سابقة غلق المستشفى في يناير 2018 لطلبها ايصالات امانة من المرضى وتعمدها طلب مبالغ خرافية طائلة بالانتهاك للمادة 12 من القانون المنظم.

وفي البلاغ أن المستشفى تتربح من دماء المرضى بكل فحش في ظل غياب التفتيش عليها من ادارات وزارة الصحة ومحافظة القاهرة حيث قامت المستشفى بوضع تسعيرة للأقسام الاقتصادية واشتراكات علاجات النقابات المهنية تتراوح في سعر الاقامة لليوم الواحد من احد عشر الف جنيه الى ثلاثين الف جنيه رغم ان الليلة الفندقية بأفخم منتجعات شرم الشيخ والغردقة والمقاصد السياحية لا تتجاوز الخمسون دولارا (ثمانمائة جنيها) شاملة جميع الوجبات والمشروبات الروحية.

وورد في البلاغ أن المستشفى قامت بمطالبة احد اعضاء المهن الطبية المشتركين بمشروع العلاج بما يقارب الثلاثة ملايين جنيه رغم تجريم القانون لهذه المطالبة شكلا وموضوعا ورغم وفاة المريض بسبب اجرائه عملية جراحية بالمستشفى كما هو ثابت بمحضر اثبات حالة رقم 2401 لسنة 2018 اداري دار السلام , وكانت المطالبة رغم سداد المريض واتحاد المهن الطبية لكافة المصاريف الخاصة بالمستشفى والبالغة خمسون الف جنيه ولكن قامت المستشفى بالكيد بذويه بعد قيامهم بابلاغ النيابة العامة وبعد حفظ محضر الاهمال الطبي كإثبات حالة.

كما ورد في البلاغ أن مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية تنص وفقا للمادة 12 على انه تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية. وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص. وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

والمادة 13انه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في أحوال منها إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص وإذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة. وجائت المادة 14انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق. وجائت المادة 15 أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تصل الى عشرين ألف جنيه، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة. وجائت المادة10 انه تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج، ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه”.

وطالب البلاغ بالتحقيق واتخاذ اللازم حيال المستشفى والعمل على سيادة القانون وتنفيذه.

الرابط المختصر -صحتك 24:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق